نور الشمس
عدد الرسائل : 1153 الاوسمة : تاريخ التسجيل : 29/03/2008
| موضوع: فرق بين زواج المسيار والزواج العرفي والمتعة ؟ السبت يونيو 21, 2008 8:56 pm | |
| الصورة الرمزية مســك فرق بين زواج المسيار والزواج العرفي والمتعة ؟ لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زواج المسيار ( الزواج العرفي)، فما حكم هذا الزواج؟ فقد قيل لي أنه يتم الزواج و تظل الزوجة كما هي ببيت أهلها، و عندما يريدها زوجها يأتيها و قد يتركها بالشهور أو السنين حسب رغبته فيها، و أيضا لا إشهار فيه ولا أطفال، وقد أباحه بعض العلماء أليس الحكمة من الزوج تحقيق المودة والسكن و الإنجاب ( تكاثروا توالدوا فإني مباه بكم الأمم) ؟ و أيضا من أهم أركان الزواج بعد الولي الإشهار وهذا الزواج أليس شبيه بزواج المتعة الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل فأجاب لا بد أولا أن نفرق بين أمرين أساسيين : الأمر الأول هو الفرق بين الحكم للمسألة وبين ما يفعله الناس مخالفين لهذا الحكم ، الأمر الثاني هو التفريق بين زواج المسيار وبين الزواج العرفي وبين زواج المتعة فزواج المسيار : هو الزواج الذي يتفق فيه الزوجان على إسقاط النفقة أو القسم "أي المبيت" وهو زواج صحيح ، لاستكماله الأركان والشروط وانتفاء الموانع، على الراجح من قولي أهل العلم. وشرط عدم القسم أو الإنفاق شرط صحيح لأنه من حقوق المرأة فيجوز لها إسقاطه وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه شرط لا يخالف الشرع، والأصل في الشروط الصحة. ومثل هذا الزواج مع ما فيه من بعض السلبيات إلا أن فيه من الفوائد الشيء الكثير فهو مما يساعد على إيجاد فرض للعوانس أو المطلقات وذلك أن الرجل قد لا يستطيع أن يوجد لامرأته الجديدة مسكنا مستقلا ونفقة مستقلة وقد لا تساعده ظروفه وأحواله المادية أو الاجتماعية أن يقسم لها وينفق عليها، وفي المقابل قد تكون المرأة غنية وعندها من المال ما تستطيع به الإنفاق على نفسها أو يكون وليها ميسور الحال، وارغب في إعفاف نفسها وعدم الوقوع في الحرام، ولذا فإن مثل هذا الزواج فيه تيسير وتحقيق لغرض شرعي، فهو جائز إذا كان مشتملاً على شروط الصحة المشترطة في النكاح . أما الزواج العرفي : فهو الذي لا يكون فيه ولي ولا يحصل فيه إشهار وإنما يكون في السر ولذا فإنه محرم لما فيه من فقدان شرط الولي من جهة ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، إذ يمكن من خلاله أن تدعي كل امرأة حامل أو رجل وامرأة وجدا في وضع مشين أنهما متزوجين زواجا عرفيا، وبالتالي تكثر الرذائل في المجتمعات ولذا فلم يقل أحد من العلماء بإباحته. وزواج المسيار ليس كذلك إذ أنه زواج مشتمل على الولي والشهود والمهر والإعلان وغير ذلك أما زواج المتعة الذي حرمه الإٍسلام تحريما قطعيا فهو الزواج المشترط فيه مدة معينة بأجرة معينة تعلمها المرأة ويعلمها الرجل وهذا محرم بإجماع أهل السنة والجماعة . وزواج المسيار ليس فيه تحديد لمدة الزواج بل هو زواج يراد به الدوام، فهو مخالف من كل الوجوه لزواج المتعة . ونحب أن ننبه إلى أنه إذا كان بعض الناس يتجاوز الحدود الشرعية في مثل هذا الزواج أو غيره من الأحكام الشرعية فلا يعني هذا أن نغير الحكم الشرعي، إذ أن تصرفات الناس ليست حاكمة على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم تصرفات الناس وأفعالهم0 منقول للفائدة | |
|
همسه
عدد الرسائل : 97 الرتبه : تاريخ التسجيل : 15/04/2008
| موضوع: رد: فرق بين زواج المسيار والزواج العرفي والمتعة ؟ الإثنين يونيو 23, 2008 7:11 am | |
| أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :[/size] 1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي. 2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي. 3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها. 4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج ! ويختلفان في النقاط التالية : 1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً. 2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت. أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة: 1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق. 2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت. 3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار. 4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته . 5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار. فتوى في زواج المسيار : من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) . من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها: 1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود . 2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) . ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها. 3-[size=16] أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .[/size منقول والله اعلا واعلم | |
|