وقال الشافعي يباح متروك التسمية عمدا وسهوا لان البراء روي ان النبي
قال المسلم يذبح على اسم الله سمى او لم يسم
.وعن ابي هريرة
ان النبي
سئل فقيل ارايت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي الله؟
فقال اسم الله في قلب كل مسلم .اخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه الالباني في الارواء .
وعن احمد رواية مثل هذا .
ولنا :قوله تعالى :ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .الانعام 121
وقال تعالى :فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه .المائدة4
وقال النبي
اذا ارسلت كلبك وسميت فكل قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر ؟قال لاتاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر .متفق عليه .
وفي لفظ :واذا خالط كلابا لم يذكر اسم عليها فامسكن وقتلن فلاتاكل .رواه البخاري .
وفي حديث ابي ثعلبة :وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل .رواه البخاري .
وهذه نصوص صحيحة لايعرج على ماخالفها .
وقوله
عفي لامتي عن الخطا والنسيان .يقتضي نفي الاثم لاجعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل مالونسي شرط الصلاة
والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان يسامح فيه بخلاف الصيد .
واما احادبث اصحاب الشافعي فلم يذكرها اصحاب السنن المشهورة وان صحت فهي في الذبيحة
ولايصح قياس الصيد عليها لما ذكرنا مع مافي الصيد من النصوص الخاصة