نور الشمس
عدد الرسائل : 1153 الاوسمة : تاريخ التسجيل : 29/03/2008
| موضوع: مبطلات الصيام فى رمضان الثلاثاء أغسطس 19, 2008 9:48 am | |
| الأكل والشرب عمدا فإن كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدراقطنى والبيهقى والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والطبرانى والحاكم القئ عمدا فإن غلبه القئ فلا قضاء عليه ولا كفارة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ذرعه القئ فليس له قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدراقطنى والحاكم
وذرعه بمعنى غليه ، واستقاء بمعنى تعمد القئ بشم ما يقيئه أو بإدخال يده
الحيض والنفاس ولو فى اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مما اجمع عليه العلماء الاستنماء فإن كان سببه مجرد النظر نهارا فى رمضان لا يبطل الصيام ولا يجب فيه شئ وكذلك المذى لا يؤثر فى الصوم قل أو كثر تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطى الملح الكثير فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم من نوى الفطر إذا نوى الفطر وهو صائم بطل الصوم وان لم يتناول مفطرا لأن النية من اركان الصيام ونقضها متعمدا ينقض الصيام لا محالة الظن بغروب الشمس أو عدم طلوع الفجر إذا آكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ففيه خلاف فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وذهب البعض إلى ان صومه صحيح ولا قضاء عليه
المصدر فقه السنة للشيخ السيد سابق وتمام المنة للشيخ للألبانى
| |
|
نور الشمس
عدد الرسائل : 1153 الاوسمة : تاريخ التسجيل : 29/03/2008
| موضوع: اما عن مباحات الصيام فهى كالاتى الثلاثاء أغسطس 19, 2008 9:51 am | |
| نزول الماء والانغماس فيه لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر رواه احمد ومالك وأبو داود فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقه أو لم يجده لأن العين ليست منفذا إلى الجوف القبلة لمن قدر على ضبط نفسه ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ولا فرق بين الشاب والشيخ فى ذلك والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت الشهوة كرهت وإن لم تحركها لم تكره والأولى تركها وهى سواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة الحقنة مطلقا سواء كانت للتغذية أم لغيرها وسواء كانت بالعروق أو تحت الجلد فإنها وإن وصلت للجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد الحجامة وهى اخذ الدم من الرأس فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له المضمضة والاستنشاق إلا انه تكره المبالغة فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما رواه أصحاب السنن مباحات أخرى بلع الريق غبار الطريق غربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك أن يذوق الطعام الخل والشئ الذى يريد شراءه ومضغ الطعام للوليد كما قال البعض اذا لم يدخل منه شئ للجوف شم الروائح الطيبة ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر ويباح للصائم أن يصبح جنبا والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما التطهر للصلاة المصدر فقه السنة للشيخ السيد سابق وتمام المنة للشيخ للألبانى | |
|